الوضوء
تعريفه
الوضوء: لغة: هو اسم للفعل إذا كان بضمِّ الواو، أو هو ما يُـتَوضأ به إذا كان بفتحها.
وشرعا: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية.
متى فرض:
فرض مع فرض الصلاة قبل الهجرة بسنة.
الأصل فيه:
قال تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم … ) الآية.
فرائضه
1. النية: وتكون عند غسل الوجه، وهي:
لغة: القصد.
وشرعا: قصد الشيئ مقترنا بفعله.
2. غسل الوجه:
وحدُّه: ما بين منابت شعر الرأس الغالب حتى منتهى اللحيين والذقن طولا، وعرضا ما بين الأذنيين.
3. غسل اليدين مع المرفقين
4. مسح بعض الرأس: من شعر أو بشرة.
5. غسل الرجلين إلى الكعبين:
والكعبان هما العظمتان الناتئان عند مفصل الساق والقدم.
6. الترتيب على ما ذكر:
قال -ص-: (ابدأوا بما بدأ الله به).
سننه
1. التسمية قبله
2. غسل الكفين إلى الكوعين قبل إدخالهما الإناء:
قال -ص-: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده).
3. المضمضة
4. الاستنشاق
5. مسح جميع الرأس: ويندب أن يكون من مقدمه.
6. مسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما
7. تخليل اللحية الكثة
8. تخليل أصابع الرجلين واليدين
9. تقديم اليمنى على اليسرى
10. التثليث:
ويستثنى منه مسح الخف فإنه يفسده وكذلك الجبيرة والعمامة.
11. الموالاة:
وهناك من أوجبها. والموالاة بمعنى أن لا يحصل تفريق بين العضوين بحيث لا يجف العضو المغسول قبله.
12. الترتيب على ما ذكر
شروطه
1. الماء المطلق
2. الإسلام
3. التمييز
4. معرفة كيفية المنوي
5. عدم الحائل
6. جريان الماء على العضو
7. عدم المنافي من حيض ونفاس ونحوهما
8. عدم الصارف: أي دوام النية.
ويزيد في وضوء الضرورة 5 شروط أخرى:
1. دخول الوقت ولو ظنا
2. تقديم الاستنجاء
3. التحفظ حيث احتيج إليه
4. الموالاة في أفعال الوضوء
5. الموالاة بينه وبين الصلاة
الاستنجاء
الاستنجاء والاستجمار والاستطابة: هي إزالة الأذى عن السبيلين.
ولكن: الاستنجاء والاستطابة يكونا بالماء والحجر. أما الاستجمار فيكون بالحجر فقط.
الاستنجاء لغة: القطع.
حكمه
هو واجب -لا على الفور- بالماء -على الأصل- أو بالحجر من خروج البول والغائط وكل نجس ملوث ولو نادرا كدم من طريقه المعتاد.
والواجب فيه 3 مسحات ولو بأطراف حجر واحد ولا يشترط طهارة الحجر.
ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار أو مسحات بحجر واحد ينقي بهن المحل. أما إن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
والأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء.
آداب قضاء الحاجة
1. تجنب استقبال القبلة وكذلك استدبارها في الصحراء وفي البنيان غير المعد لذلك.
2. تجنب البول والغائط في الماء الراكد.
3. تجنب البول والغائط تحت الشجرة المثمرة.
4. تجنب البول والغائط في الطريق المسلوك للناس.
5. تجنب البول والغائط في موضع الظل الذي يقصد الجلوس فيه (في الصيف)، وكذلك في موضع الشمس الذي يقصد الجلوس فيه (في الشتاء). قال -ص-: (اتقوا اللعانين).
نواقض الوضوء
1. ما خرج من السبيلين:
قال تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط).
وخرج منه الحيض والنفاس فإنهما يوجبان الغسل وليس نقض الوضوء.
وكذلك يخرج منه المني فإنه يوجب الغسل، بخلاف من عنده سلس المني فإنه ينقض الوضوء فقط.
2. النوع على غير هيئة المتمكن لمحل الحدث من الأرض.
3. زوال العقل بسكر أو مرض ونحوهما:
كإغماء وجنون. ويخرج منه النعاس فإنه لا يضر.
4. لمس الرجل المرأة الأجنبية:
وهي المُحَرَّمة، لمسه لها من غير حائل فهو ينقض الوضوء. قال تعالى: (أو لامستم النساء).
أما لو كانت غير مُحّرَّمة فلا ينقض حتى لو كان من غير حائل. أما لو لمسها بشهوة فينقض.
5. مس فرج الآدمي أو محله بعد القطع:
ذكرا كان أو أنثى بشرط أن يكون بباطن الكف وبدون حائل، وسواء كان بشهوة أم لا. قال -ص-: (من مس فرجه فليتوضأ).
6. مس حلقة الدبر.