القلم والحياة
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100002787173927&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>
القلم والحياة
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100002787173927&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>
القلم والحياة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القلم والحياة

اساس التعليم فى مصر للأستاذ محمود صابر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مرحلة البلوغ عند المصابين بالتوحد وكيفية التعامل معها
تابع المواريث واحكمها I_icon_minitimeالجمعة مايو 29, 2015 9:42 pm من طرف الاستاذ محمود

» برنامج المهارات الحياتية والاجتماعية والذاتية لطف التوحد
تابع المواريث واحكمها I_icon_minitimeالجمعة مايو 29, 2015 9:11 pm من طرف الاستاذ محمود

» النوم المرعب الكابوووووس
تابع المواريث واحكمها I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 09, 2013 12:15 am من طرف الاستاذ محمود

» ام السعد وتلاوتها للقرءان الكريم
تابع المواريث واحكمها I_icon_minitimeالسبت يوليو 27, 2013 5:52 pm من طرف الاستاذ محمود

» أعظم الرجال الذين عرفتهم البشرية!
تابع المواريث واحكمها I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 24, 2013 3:10 pm من طرف القلب الطيب

» اكلات رمضانية متنوعة
تابع المواريث واحكمها I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 24, 2013 3:02 pm من طرف وحيده

» مخبوزات تركية
تابع المواريث واحكمها I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 24, 2013 3:01 pm من طرف وحيده

» كيف اتعامل مع الكفيف
تابع المواريث واحكمها I_icon_minitimeالإثنين يوليو 22, 2013 5:55 pm من طرف بوسى

» وجاءت سكرات الموت لياسر الدسري
تابع المواريث واحكمها I_icon_minitimeالإثنين يوليو 22, 2013 5:46 pm من طرف بوسى

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الاستاذ محمود
تابع المواريث واحكمها I_vote_rcapتابع المواريث واحكمها I_voting_barتابع المواريث واحكمها I_vote_lcap 
ميرو
تابع المواريث واحكمها I_vote_rcapتابع المواريث واحكمها I_voting_barتابع المواريث واحكمها I_vote_lcap 
دكتور محمد
تابع المواريث واحكمها I_vote_rcapتابع المواريث واحكمها I_voting_barتابع المواريث واحكمها I_vote_lcap 
تسبيحه
تابع المواريث واحكمها I_vote_rcapتابع المواريث واحكمها I_voting_barتابع المواريث واحكمها I_vote_lcap 
zouzou
تابع المواريث واحكمها I_vote_rcapتابع المواريث واحكمها I_voting_barتابع المواريث واحكمها I_vote_lcap 
المحبة لله
تابع المواريث واحكمها I_vote_rcapتابع المواريث واحكمها I_voting_barتابع المواريث واحكمها I_vote_lcap 
اسلام سامى
تابع المواريث واحكمها I_vote_rcapتابع المواريث واحكمها I_voting_barتابع المواريث واحكمها I_vote_lcap 
بنت عسولة
تابع المواريث واحكمها I_vote_rcapتابع المواريث واحكمها I_voting_barتابع المواريث واحكمها I_vote_lcap 
دلوعة القمر
تابع المواريث واحكمها I_vote_rcapتابع المواريث واحكمها I_voting_barتابع المواريث واحكمها I_vote_lcap 
وحيده
تابع المواريث واحكمها I_vote_rcapتابع المواريث واحكمها I_voting_barتابع المواريث واحكمها I_vote_lcap 
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط القلم والحياة على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط القلم والحياة على موقع حفض الصفحات
تصويت
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 تابع المواريث واحكمها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الاستاذ محمود
Admin
الاستاذ محمود


عدد المساهمات : 1548
تاريخ التسجيل : 09/09/2009
العمر : 56
الموقع : القلم والحياة

تابع المواريث واحكمها Empty
مُساهمةموضوع: تابع المواريث واحكمها   تابع المواريث واحكمها I_icon_minitimeالأحد أغسطس 01, 2010 3:54 pm

الحجب

هذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث ؛ لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها إيصال الحقوق إلى مستحقيها ، وعدم المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة ؛ لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه شرعا ويحرم المستحق ، ومن هنا قال بعض العلماء : يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض .

والحجب لغة : المنع ، يقال : حجبه : إذا منعه من الدخول ، والحاجب لغة : المانع ، ومنه حاجب السلطان ؛ لأنه يمنع من الدخول عليه .

وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فمعناه : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ، أو من أوفر حظيه .

وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين :

القسم الأول : حجب الأوصاف ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة ، وهي : الرق ، أو القتل ، أو اختلاف الدين ، فمن اتصف بواحد من هذه الأوصاف لم يرث ، ويكون وجوده كعدمه .

القسم الثاني : حجب الأشخاص : وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ، ويسمى حجب الحرمان ، أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل ، ويسمى حجب النقصان ، وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه ، ولذلك سمي حجب الأشخاص ، وهو سبعة أنواع ، أربعة منها تحصل بسبب الازدحام ، وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض ، وهذه السبعة هي :

أولا : انتقال من فرض إلى فرض أقل منه ؛ كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا .

ثانيا : انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير .

ثالثا : انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير .

رابعا : انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه ؛ كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض .

خامسا : ازدحام في فرض ؛ كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا .

سادسا : ازدحام في تعصيب ؛ كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض .

سابعا : ازدحام بسبب العول ؛ كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول ، فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول .

وللحجب قواعد يدور عليها :

القاعدة الأولى : أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، وذلك كابن الابن مع الابن ، والجدة مع الأم ، والجد مع الأب ، والإخوة مع الأب .

القاعدة الثانية : أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقدم جهة ، وذلك كالابن مع الأب أو مع الجد ؛ فالتعصيب يكون للابن ؛ لأنه أقدم جهة ، وإن اتحد الموجودان في الجهة قدم منهما الأقرب إلى الميت ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر ، أو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر ... وهكذا ، فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب قدم الأقوى منهم ، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ؛ فإنه يقدم الشقيق لقوته ، لكونه يدلي بالأبوين ، والأخ يدلي بالأب فقط .

القاعدة الثالثة : وهي في حجب الحرمان : أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول ؛ فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه ، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها ، والفروع لا تحجبهم إلا فروع ؛ فابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منه ، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم يحجبهم أصول وفروع وحواش ؛ فمثلا الإخوة لأب : يسقطون بالابن وابن الابن وإن نزل ، وبالأب ، وبالجد على الصحيح ، وبالأخ الشقيق ، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير ، وهكذا نجد أن الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش .

نعود فنقول : إن باب الحجب باب مهم جدا ، فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعده ، ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال ؛ لئلا يخطئ في فتواه ، فيغير المواريث عن مجراها الشرعي ، ويحرم من يستحق ، ويعطي من لا يستحق
توريث الإخوة مع الجد

قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت - رضي الله عنه - كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وجمع من أهل العلم .

وحاصله أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد : فإما أن يكونوا من الأبوين فقط ، أو من الأب فقط ، أو من مجموع الصنفين .

فإذا كان معه أحد الصنفين فقط ، فله معهم حالتان :

الحالة الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض : فله حينئذ معهم ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال ، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه ؛ بأن يكونوا مثلا ونصفا فما دون ذلك ، وذلك منحصر في خمس صور :

الأولى : جد وأخت ؛ فله في هذه الصورة الثلثان .

الثانية : جد وأخ ؛ فله في هذه الصورة نصف المال .

الثالثة : جد وأختان ، فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها ، وهو أكثر من الثلث .

الرابعة : جد وثلاث أخوات ؛ فله في هذه الصورة الخمسان ، وهما أكثر من الثلث ؛ لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشر ؛ فثلثه خمسة وخمساه ستة ، وهي أكثر من الخمسة بواحد .

الخامسة : جد وأخ وأخت ؛ فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها .

الحالة الثانية : أن تستوي له المقاسمة وثلث المال ، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه ، وينحصر ذلك في ثلاث صور :

الأولى : جد وأخوان .

الثانية : جد وأخ وأختان .

الثالثة : جد وأربع أخوات .

فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور ، فإن قاسم أخذ ثلثا ، وإن لم يقاسم فكذلك .

واختلف : هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب ، أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض ، أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث ؛ ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة ؛ لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى ، لقوة الفرض ، وتقديم ذوي الفروض على العصبة ، والله أعلم .

الحالة الثالثة : أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة ، فيأخذه فرضا ، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه ، ولا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلها ؛ فأقلها جد وأخوان وأخت ، أو جد وخمس أخوات . أو جد وأخ وثلاث أخوات ... إلى ما فوق .

الحالة الثانية : أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض :

وله معهم حينئذ سبع حالات ، وهي إجمالا : تعين المقاسمة ، تعين ثلث الباقي ، تعين سدس جميع المال ، استواء المقاسمة وثلث الباقي ، استواء المقاسمة وسدس جميع المال ، استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال ، استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي ، وتفصيلها كالآتي :

فالحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال ، ومثال ذلك : زوج وجد وأخ ، مما كان فيه الفرض قدر النصف ، وكانت الإخوة أقل من مثليه .

ووجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ ، ولا شك أن نصفه - وهو الربع - أكثر من ثلث الباقي ومن السدس ، لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ ، فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة ، للزوج واحد في اثنين باثنين ، وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 2 / 2 4زوج1 2 جد11أخ1

الحالة الثانية : أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس ، ومثال ذلك : أم وجد وخمسة إخوة ، مما كان فيه الفرض دون النصف ، وكانت الإخوة أكثر من مثليه . ووجه تعين ثلث الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد وخمسة الإخوة ، وثلثها واحد وثلثان ، ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس ، لكن الباقي ليس له ثلث صحيح ، فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر ، فللأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، وللجد ثلث الباقي خمسة ، يبقى عشرة على خمسة إخوة ، لكل واحد اثنان .

وهذه صورتها : 3 / 6 18أم13جد2 / 3 1 55 أخوة1 / 3 3 2 / 10

الحالة الثالثة : أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي ، ومثال ذلك : زوج وأم وجد وأخوان ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين ، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ، ولو أنثى .

ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين ، ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة ، لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين ، فيضرب اثنان عدد رءوسهما في أصل المسألة ستة ؛ تبلغ اثني عشر ، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين بستة ، وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين ، وللجد من أصلها واحد في اثنين باثنين ، وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 2 / 6 12زوج 3 6أم 1 2جد 1 22أخوان 1 1 / 2

الحالة الرابعة : أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ، ويكونان أحظ من سدس المال ، ومثال ذلك : أم وجد وأخوان ، مما كان فيه الفرض دون النصف ، وكان الإخوة مثليه .

ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي : أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين ؛ فثلث الباقي واحد وثلثان ، وهو مساو للمقاسمة ، لكن لا ثلث للباقي صحيح ، فتضرب ثلاثة - وهي مخرج الثلث - في أصل المسألة ستة ، تبلغ ثمانية عشر ، للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى خمسة عشر ، للجد خمسة بالمقاسمة ، أو لكونها ثلث الباقي ، وللإخوة عشرة ، لكل واحد خمسة .

وهذه صورتها : 3 / 6 18أم1 3 3زوج2 / 3 1 5أخوان1 / 3 3 5 / 10

الحالة الخامسة : أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي ، ومثال ذلك زوج وجدة وجد وأخ ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين ، وكان الموجود من الإخوة مثله .

ووجه استواء المقاسمة والسدس : أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ ، فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه السدس ، وللأخ واحد .

وهذه صورتها : 6 زوج3 جدة 1 جد 1 أخ 1

الحالة السادسة : أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي ، ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة ، مما كان فيه الفرض قدر النصف ، وكانت الإخوة أكثر من مثليه .

ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة ؛ فالسدس قدر ثلث الباقي ، لكن ليس للباقي ثلث صحيح ، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة - وهو اثنان - تبلغ ستة ، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى ثلاثة ، للجد منها واحد ، وهو ثلث الباقي ، ويساوي سدس الكل ، وللإخوة اثنان ورءوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين ، فنضرب مصح المسألة ستة في رءوس الإخوة ثلاثة ، فتبلغ ثمانية عشر ، للزوج منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة ، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة ، لكل واحد اثنان .

وهذه صورتها : 3 / 2 3 / 6 18زوج13 9 3جد1 / 3133 ثلاثة أخوة2 / 32 2 / 6

الحالة السابعة : أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال ، مثال ذلك : زوج وجد وأخوان ، مما كان الفرض فيه قدر النصف ، وكان الإخوة مثليه .

ووجه استواء الأمور الثلاثة : أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين ؛ فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية ، لكن لا ثلث للباقي صحيح ، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين ، تبلغ ستة ، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى ثلاثة ، للجد منها واحد بكل حال ، ويبقى اثنان للأخوين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 3 / 2 6زوج1 3 3جد1 / 31أخوان2 / 31 / 2


فائدة :

للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما أربعة أحوال :

الحال الأول : أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس ، فللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال .

الحال الثاني : أن يبقى قدر السدس ، فهو للجد فرضا .

الحال الثالث : أن يبقى دون السدس ؛ فيعال للجد بتمام السدس .

الحال الرابع : أن لا يبقى شيء لاستغراق الفروض جميع المال ؛ فيعال بالسدس للجد

وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الإخوة ؛ إلا الأخت في الأكدرية ؛ كما يأتي . .

فائدة :

يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسا على الأم في العمريتين ؛ لأن كلا منهما له ولادة ؛ ولأنه لو لم يكن ثم ذو فرض أخذ ثلث المال ، فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي ، والباقي للإخوة ، ولم يعط الجد الثلث كاملا لإضراره بالإخوة ، ووجه إعطائه السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى ؛ فمع غيره أولى . .
المعادة

ما تقدم من بحث الجد والإخوة هو ما إذا كان معه أحد الصنفين فقط : الإخوة الأشقاء ، أو الإخوة لأب ، أما إذا كان معه مجموع الصنفين - أي : إخوة أشقاء وإخوة لأب ؛ فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم ؛ فإذا أخذ الجد نصيبه ؛ رجع الأشقاء على أولاد الأب ، فأخذوا ما بأيديهم ، وإن كان الموجود شقيقة واحدة ، أخذت كمال فرضها ، وما بقي فلولد الأب .

فالشقيق يعد ولد الأب على الجد لاتحادهم في الأخوة من الأب ؛ ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد ، فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد ، لينقص بسببه عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المال .

وأيضا إنما عد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد ؛ لأنهم يقولون للجد : منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة ، فيدخلون معنا في القسمة ، ونزاحمك بهم . ثم يقولون لأولاد الأب : أنتم لا ترثون معنا ، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد ، فنأخذ ما يخصكم ، كأن لم يكن معنا جد . .

متى تكون المعادة ؟ إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد ، وبقي بعد الفرض أكثر من الربع ، فإن كانوا مثليه فأكثر ؛ فلا داعي للمعادة .

صور المعادة :

صور المعادة ثمان وستون صورة ، ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين ، وينحصر ما دون المثلين في خمس صور ، وهي : جد وشقيقة ، جد وشقيقتان ، جد وثلاث شقائق ، جد وشقيق ، جد وشقيق وشقيقة . ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل المثلين أو دونهما ..

فيتصور مع الشقيقة خمس صور ، وهي : شقيقة وأخت لأب ، شقيقة وأختان لأب ، شقيقة وثلاث أخوات لأب ، شقيقة وأخ لأب ، شقيقة وأخ وأخت لأب .

ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور ، وهي : شقيقتان وأخت لأب ، شقيقتان وأختان لأب ، شقيقتان وأخ لأب .

ويتصور مع الشقيق ثلاث صور ، وهي : شقيق وأخت لأب ، شقيق وأختان لأب ، شقيق وأخ لأب .

ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة واحدة ، وهي : ثلاث شقائق وأخت لأب .

ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة ، وهي : شقيق وشقيقة وأخت لأب .

ومجموع هذه الصورة ثلاث عشرة صورة . ثم لا يخلو : إما أن لا يكون معهم صاحب فرض ، أو يكون .

وعلى الثاني ؛ فالفرض إما ربع ، أو سدس ، أو ربع وسدس ، أو نصف ؛ فهذه خمس حالات ، تضرب في الثلاث عشرة صورة ، يحصل خمس وستون .

والصورة السادسة والستون : أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت لأب .

والسابعة والستون : أن يكون معهم أصحاب ثلثين ، كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب .

والثامنة والستون : أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن ؛ كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب .


هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صورة المعادة ؟

أما إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقتين فأكثر ؛ فلا يتصور أن يبقى لهم شيء ، وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف ، فإن بقي شيء فهو لولد الأب .

فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع ، نسبة لزيد ؛ لأنه الذي حكم فيها بذلك ، وهي :

1 - العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب ، فأصلها من خمسة عدد الرءوس ، وإنما نسبت إلى العشرة لصحتها منها ، ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف ولا نصف للخمسة صحيح ، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة تبلغ عشرة : للجد خمساها أربعة ، وللأخت نصفها خمسة ، يبقى واحد للأخ لأب .

وهذه صورتها : 2 /5 10جد2 4 شقيقة1 / 2 2 5 2 أخ لأب1 / 21

2 - العشرينية : نسبة إلى العشرين ؛ لصحتها منها ، وهي : جد وشقيقة وأختان لأب ؛ فأصلها من خمسة عدد الرءوس - كالتي قبلها - للجد منها سهمان بالمقاسمة ، وللشقيقة نصف المال ، ولا نصف صحيح للخمسة ، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة ؛ يحصل عشرة ، للجد من أصلها اثنان في اثنين بأربعة ، وللأخت النصف خمسة ، يبقى واحد للأختين لأب بينهما مناصفة ، ولا ينقسم عليهن ، فتضرب عدد رءوسهما اثنين في مصح المسألة عشرة ، يحصل عشرون : للجد أربعة في اثنين بثمانية ، وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة ، وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين ، لكل واحدة واحد .

وهذه صورتها : 2 /5 2 /10 20جد 2 4 8 شقيقة1 / 2 2 5102أختان لأب1 / 21 1 / 2 ولك أن تقول في هذه : أصلها من خمسة ، للجد منها اثنان بالمقاسمة ، وللشقيقة النصف اثنان ونصف ، يبقى نصف للأختين لأب ، لكل واحدة ربع ، ومخرج الربع من أربعة ، تضربه في أصل المسألة خمسة ، بعشرين : للجد من أصلها اثنان في أربعة بثمانية ، وللشقيقة النصف عشرة ، وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد .

3 - مختصرة زيد ، وهي : أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب ، سميت بذلك لأن تصحيحها من مائة وثمانية باعتبار المقاسمة ، وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين ، كان أصلها من ستة . للأم سدس واحد ، يبقى خمسة على الجد والإخوة مقاسمة ، ورءوسهم ستة لا تنقسم ، فتضرب عدد الرءوس ستة في أصل المسألة ستة ؛ تبلغ ستة وثلاثين : للأم من أصلها واحد في ستة بستة ، والباقي خمسة في ستة بثلاثين ، للجد منها بالمقاسمة عشرة ، يبقى عشرون للشقيقة نصف المال ثمانية عشر ، يبقى اثنان على الأخ والأخت لأب ، ورءوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين ، فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين ؛ تبلغ مائة وثمانية : للأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر ، وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين ، وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين ، وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة ، للأخ أربعة وللأخت اثنان . ثم ننظر فنجد بين الأنصباء ومصح المسألة توافقا بالنصف ، فترجع المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين ، ويرجع نصيب الشقيقة إلى نصفه سبعة وعشرين ، ويرجع نصيب الجد إلى نصفه خمسة عشر ، ونصيب الأخ لأب إلى نصفه اثنين ، ونصيب الأخت لأب إلى نصفه واحد .

وهذه صورتها : 6 / 6 3 / 36 108 54أم 1 6 18 9 جد 5 10 30 15 أخت شقيقة18 54 27 6 أخ الأب 2 4 2 3 أخت الأب 2 1

4- تسعينية زيد ، وهي : أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب ، سميت بذلك نسبة إلى التسعين ، لصحتها منها ، ووجه صحتها من تسعين أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم ، فيكون أصلها من ثمانية عشر إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس ، ويصح أن يجعل أصلها من ستة مخرج السدس : للأم واحد ، يبقى خمسة لا ثلث لها صحيح ، فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة بثمانية عشر : للأم أصلها السدس ، واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى خمسة عشر ، للجد منها خمسة ، ثلث الباقي ، وللأخت الشقيقة نصف المال تسعة ، يبقى واحد للإخوة للأب ، غير منقسم ، فتضرب عدد رءوسهم خمسة في أصل المسألة أو مصحها ثمانية عشر بتسعين ، ومنها تصح للأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ، وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ، وللأخت الشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين ، وللإخوة لأب واحد في خمسة بخمسة ، لكل من الأخوين اثنان ، وللأنثى واحد .

وهذه صورتها على الطريقتين : 5 /18 90أم 3 15 جد 5 25 شقيقة9 45 أخوان لأب 1 2 /4 5أخت لأب1 3 /6 5 /18 90 أم 1 3 15 جد 5 5 25 شقيقة 9 45 أخوان لأب 1 2 /4 5 أخت الأب 1 هذا ؛ وبقي ما يسمى بحساب المواريث ، وبتكون من باب الحساب وباب المناسخات وباب قسمة التركات ، وهذا محله كتب الفرائض .
التوريث بالتقدير والاحتياط

ما سبق كله هو حديث عما إذا تحقق موت المورث ، وتحقق كذلك وجود الوارث عند موت المورث ، وهذا واضح لا إشكال فيه .

لكن هنا حالات يلتبس فيها الأمر ؛ فلا تعرف حال المورث والوارث ؛ فقد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم ، وذلك كالحمل في البطن ، والغرقى ، والهدمى ونحوهم ، والمفقود ، وتردد بين كون الوارث ذكرا أو كونه أنثى ، وذلك كالخنثى المشكل ، والحمل في البطن .

وبناء على هذا التردد في تلك الأحوال والأصناف من الورثة والمورثين ، أفردت بأبواب خاصة تسمى أبواب التوريث بالتقدير والاحتياط ، وهي :

1- باب الخنثى المشكل .

2- وباب الحمل .

3- وباب المفقود .

4- وباب الغرقى والهدمى .
في ميراث الخنثى

فالخنثى مأخوذ من الانخناث ، وهو اللين والتكسر والتثني ، يقال : خنث فم السقاء : إذا كسره إلى خارج وشرب منه . وهو في اصطلاح الفرضيين شخص له آلة رجل وآلة أنثى ، أو ليس له آلة أصلا .

والجهات التي يمكن وجوده فيها : البنوة ، والأخوة ، والعمومة ، والولاء ، إذ كل واحد من المذكورين يمكن كونه ذكرا أو كونه أنثى . ولا يمكن أن يكون الخنثى المشكل أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ؛ إذ لو كان كذلك لاتضح أمره فلم يبق مشكلا ، ولا يمكن كذلك أن يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة ؛ لأنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا .

وقد خلق الله بني آدم ذكورا وإناثا ؛ كما قال تعالى : " يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً " وقال تعالى : " لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ " وقد بين سبحانه حكم كل واحد منهما ، ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى ، فدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد ، وكيف يتأتى ذلك وبينهما مضادة ؟ ! وقد جعل سبحانه وتعالى للتمييز بينهما علامات مميزة ، ومع ذلك قد يقع الاشتباه ؛ بأن يوجد للشخص آلة ذكر وآلة أنثى .

وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث بحسب ما يظهر فيه من علامات مميزة : فمثلا : إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل ، وإن بال من حيث تبول الأنثى ورث ميراث أنثى ؛ لأن دلالة البول على الذكورة أو الأنوثة من أوضح الدلالات وأعمها ؛ لوجودها من الصغير والكبير ؛ فبوله من إحدى الآلتين وحدها يدل على أنه من أهلها ، وتكون الآلة التي لا يبول منها بمنزلة العضو الزائد والعيب في الخلقة ، فإن بال من الآلتين معا اعتبر الأكثر منهما ، وإن كان في ابتداء الأمر يبول من آلة واحدة ، ثم صار يبول من الآلتين اعتبرنا الآلة التي أبتدأ البول منها ، فإن استوت الآلتان في خروج البول منهما وقتا وكمية فإنه ينتظر به إلى ظهور علامة أخرى من العلامات التي تظهر عند البلوغ ، ويبقى مشكلا إلى آنذاك ، لكنه يرجى اتضاح حاله عند البلوغ .

والعلامات التي توجد عند البلوغ منها ما هو خاص بالرجال كنبات الشارب ونبات اللحية وخروج المني من ذكره ، فإذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل ، ومنها علامات تختص بالنساء ، وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين ، فإذا تبين فيه علامة من هذه العلامات فهو أنثى .

فإن لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا علامات الإناث عند البلوغ بقي مشكلا لا يرجى اتضاح حاله ، وللعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في الحالتين مذاهب :

- فمنهم من يرى أن الخنثى المشكل يعامل بالأضر دون من معه ، فيعطى الأقل من نصيبه إذا قدر ذكرا أو نصيبه إذا قدر أنثى ، وإن كان لا يرث في أحد التقديرين ، لم يعط شيئا .

- ومن العلماء من يرى أنه يعامل الخنثى ومن معه في الحالتين بالأضر ، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الخنثى أو اصطلاح الورثة على اقتسامه .

- ومن العلماء من يرى أن الخنثى المشكل يعطى نصف نصيب ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلا ، وإن ورث بأحد التقديرين دون الآخر ؛ فله نصف التقدير الذي يرث به ، وهذا الحكم يعمل به سواء كان يرجى اتضاح حال الخنثى أو لا يرجى .

- ومن العلماء من يرى التفصيل ، فإن كان يرجى اتضاح حال الخنثى عومل هو ومن معه بالأضر ، فيعطى هو ومن معه المتيقن من ميراثه ، ويوقف الباقي إلى اتضاح حاله ، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله فإن الخنثى يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بالتقديرين ، وإن ورث بأحد التقديرين أعطي نصف ما يستحقه به
ميراث الحمل

قد يكون من جملة الورثة حمل ، ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال الناشئ عن جهالة الحالة التي يكون عليها من حياة أو موت ، وتعدد وانفراد ، وأنوثة وذكورة ، والحكم يختلف غالبا باختلاف تلك الاحتمالات ، من هنا اهتم العلماء - رحمهم الله - بشأنه ، فعقدوا له بابا خاصا في كتب المواريث .

والحمل ما يحمل في البطن من الولد ، والمراد به هنا ما في بطن الآدمية إذا توفي المورث وهي حامل به ، وكان يرث أو يحجب بكل تقدير ، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير ، إذا انفصل حيا .

والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان :

الشرط الأول : وجوده في الرحم حين موت المورث ، ولو نطفة .

الشرط الثاني : انفصاله حيا حياة مستقرة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا استهل المولود ورث " رواه أبو داود ، ونقل عن ابن حبان تصحيحه ، ومعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته ، وقيل : معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة ، ولا يختص ذلك بالبكاء ؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيا حياة مستقرة ، وبه يتحقق الشرط الثاني .

أما الشرط الأول - وهو وجوده في الرحم حين موت المورث - فيستدل على تحققه بأن تلده في المدة المحددة للحمل ، ولها أقل ، ولها أكثر ، بحسب الأحوال ، وذلك أن للحمل المولود بعد وفاة المورث ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث ؛ ففي هذه الحالة يرث مطلقا ؛ لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا قبل موت المورث ، وأقل مدة الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : " وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا " مع قوله تعالى : " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ " فإذا طرح الحولان وهما أربعة وعشرون شهرا من ثلاثين شهرا ؛ بقي ستة أشهر ، وهي أقل مدة الحمل .

الحالة الثانية : أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث ؛ ففي هذه الحالة لا يرث ؛ لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث .

وقد اختلف العلماء في تحديد أكثر مدة الحمل على ثلاثة أقوال :

الأول : أن أكثر مدة الحمل سنتان ؛ لقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : " لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين " ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه ؛ فله حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -

الثاني : أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد بقاء الحمل في بطن أمه إلى أربع سنين .

الثالث : أن أكثر مدة الحمل خمس سنين .

وأرجح الأقوال - والله أعلم - أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ لأنه لم يثبت بالتحديد دليل ، فيرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد أربع سنين ، والله أعلم .

الحالة الثالثة : أن تلده فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها ؛ ففي هذه الحالة : إن كانت تحت زوج أو سيد يطؤها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت ؛ لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث ، لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد موت المورث ، وإن كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطء عجزا أو امتناعا فإن الحمل يرث ؛ لأنه متحقق الوجود .

هذا وقد اتفق العلماء على أن المولود إذا استهل بعد ولادته فقد تحققت ولادته حيا حياة مستقرة ، واختلفوا فيما سوى الاستهلال ؛ كالحركة والرضاع أو التنفس ، فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الأمور ، ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كل ما دل على حياة المولود ، وهذا هو الراجح ؛ لأن الاستهلال لا يقتصر تفسيره على الصراخ فقط ، بل يشمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء ، وحتى لو اقتصر تفسير الاستهلال على الصوت والصراخ ؛ فإن ذلك لا يمنع الاستدلال بالعلامات الأخرى . والله أعلم .

كيفية توريث الحمل :

إذا كان في الورثة حمل ، وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدمه ؛ فالذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل ، خروجا من الخلاف ، ولتكون القسمة مرة واحدة .

فإن لم يرض الورثة بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمل ؛ فهل يمكنون من القسمة ؟ اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على قولين :

القول الأول : أنهم لا يمكنون وذلك للشك في شأن الحمل ، وجهالة حالته ، وتعدد الاحتمالات في شأنه تعددا يترتب عليه اختلاف كبير في مقدار إرثه وإرث من معه .

القول الثاني : أن الورثة يمكنون من طلبهم ، ولا يجبرون على الانتظار ؛ لأن فيه إضرارا بهم ؛ إذ ربما يكونون أو يكون بعضهم فقراء ، ومدة الحمل قد تطول ، والحمل يحتاط له ، فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه ؛ فلا داعي للتأخير .

وهذا هو القول الراجح فيما يظهر ، لكن اختلف أصحاب هذا القول في المقدار الذي يوقف له ؛ لأن الحمل في البطن لا يعلم حقيقته إلا الله ، تتجاذبه احتمالات كثيرة ، من حياته وموته ، وتعدده وانفراده ، وذكوريته وأنوثيته ، ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار إرثه وإرث من معه ؛ لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال :

القول الأول : أنه لا ضبط لعدد الحمل ؛ لأنه لا يعلم أكثر عدد ما تحمل به المرأة من الأجنة ، لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون مع الحمل ، فمن يرث في بعض التقادير دون بعض ، أو كان نصيبه غير مقدر - كالعاصب - فهذا لا يعطى شيئا ، ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا فإنه يعطى الأنقص ، ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير فإنه يعطى نصيبه كاملا ، ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات ؛ إلا أن ينكشف أمر الحمل .

القول الثاني : أنه يعامل الحمل بالأحظ ، ويعامل الورثة معه بالأضر ، فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين ، ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه ، فإذا ولد الحمل ، وتبين أمره ؛ أخذ من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه أو أخذه كاملا إن كان قدر نصيبه ، وإن كان أنقص من نصيبه رجع على الورثة بما نقص .

القول الثالث : أنه يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر ؛ لأن الغالب المعتاد أن لا تلد الأنثى أكثر من واحد في بطن واحد ، فينبني الحكم على الغالب ، ويأخذ القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد ؛ لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه ، فينظر له القاضي احتياطا .

والراجح من هذه الأقوال ما كان فيه الاحتياط أكثر ، وهو القول الثاني ؛ لأن ولادة الاثنين في بطن واحد كثيرة الوقوع ، وما زاد على الاثنين نادر ، وأخذ الكفيل كما في القول الثالث قد يتعذر ، وحتى لو وجد الكفيل ؛ فقد يعتريه ما يعتريه ، فيعجز عن التحمل ، فيضيع حق الحمل إذا تبين أكثر من واحد .

فعلى القول المرجح يجعل للحمل ستة مقادير ؛ لأنه إما أن ينفصل حيا حياة مستقرة ، وإما أن ينفصل ميتا ، وإذا انفصل حيا حياة مستقرة ، فإما أن يكون ذكرا فقط ، أو أنثى فقط ، أو ذكرا وأنثى ، أو ذكرين ، أو أنثيين ، فهذه ستة مقادير ، يجعل لكل تقدير مسألة ، وتجرى عليها العملية الحسابية ، وينظر في أحوال الورثة : فمن كان يرث في جميع المسائل متساويا أعطيته نصيبه كاملا ، ومن كان يرث فيها متفاضلا أعطيته الأنقص ، ومن كان يرث في بعضها دون بعض لم تعطه شيئا ، ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق ، والله أعلم .
ميراث المفقود

المفقود لغة : اسم مفعول من فقد الشيء : إذا عدمه ، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده ، والمراد بالمفقود هنا من انقطع خبره وجهل حاله ، فلا يدرى أحي هو أم ميت ، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك .

ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما ، ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها : أحكام بالنسبة لزوجته ، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره ، وإرث غيره منه ، وإرث غيره معه ، ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر ، كان لا بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه ، تكون فرصة للبحث عنه ، ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده .

وبناء على ذلك ؛ اتفق العلماء على ضرب تلك المدة ، لكن اختلفوا في مقدارها على قولين :

القول الأول : أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن الأصل حياة المفقود ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه ، وهذا قول الجمهور ، سواء كان يغلب عليه السلامة أم الهلاك ، وسواء فقد قبل التسعين من عمره أو بعدها ، فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها .

القول الثاني : التفصيل ، وذلك أن للمفقود حالتين :

الأولى : أن يكون الغالب عليه الهلاك ، كمن يفقد في مهلكة ، أو بين الصفين ، أو من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض ، أو يفقد بين أهله ، كأن يخرج لصلاة ونحوها فلا يرجع ، فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد ؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار ، فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي .

الثانية : أنه يكون الغالب على المفقود السلامة ؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره ؛ فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد ؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا .

والراجح هو القول الأول ، وهو أنه يرجع في تحديد مدة الانتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص ؛ لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات ، حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد ، مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كبيرا .

فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة :

- فإن لم يكن له وارث غير المفقود وقف جميع ماله إلى أن يتضح الأمر ، أو تمضي المدة .

- وإن كان له ورثة غير المفقود ، فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال ، أرجحها قول أكثر العلماء : أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر ، فيعطى كل منهم إرثه المتيقن ، ويوقف الباقي ، وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا ، ثم تقسم على اعتباره ميتا ، فإن كان يرث في المسألتين متفاضلا ؛ يعطى الأنقص ، ومن يرث فيهما متساويا يعطى نصيبه كاملا ، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئا ، ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود .

هذا في توريث المفقود من غيره ، وأما توريث غيره منه فإنه إذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يحكم بموته ، ويقسم ماله الخاص وما وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته ، دون من مات في مدة الانتظار ؛ لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاة من مات في مدة الانتظار ، ومن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث .
ميراث الغرقى والهدمى

هذه المسألة كثيرة الوقوع ، عظيمة الإشكال ، ألا وهي مسألة الموت الجماعي ، الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين ، لا يعرف من السابق بالوفاة ليكون موروثا ، ومن المتأخر ليكون وارثا ، وكثيرا ما يقع هذا في هذا العصر نتيجة لحوادث الطرق التي يذهب فيها الجماعات من الناس ، كحوادث السيارات والطائرات والقطارات ، وكذا حوادث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك .

فإذا حصل شيء من ذلك ؛ فلا يخلو الأمر من خمس حالات :

الحالة الأولى : أن يعلم أن الجماعة مات أفرادها جميعا في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر ، ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالإجماع ؛ لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، وهذا الشرط مفقود هنا .

الحالة الثانية : أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم ينس ، فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع ؛ لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث .

الحالة الثالثة : أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر من غير تعيين للمتقدم والمتأخر .

الحالة الرابعة : أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر بعينه ، لكن نسي .

الحالة الخامسة : أن يجهل واقع موتهم ؛ فلا يدرى أماتوا جميعا أم ماتوا متفاوتين .

ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد والنظر ، وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - فيها على قولين :

القول الأول : عدم التوارث في هذه الأحوال الثلاث جميعا ، وهي قول جماعة من الصحابة ، منهم : أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم - وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ، وهو تخريج في مذهب أحمد ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا ، بل ومشكوك فيه ، ولا توريث مع الشك ، ولأن قتلى وقعة اليمامة وقتلى وقعة صفين وقتلى الحرة لم يورث بعضهم من بعض .

القول الثاني : أنه يورث كل واحد من الآخر ، وهو قول جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم عمر بن الخطاب وعلي - رضي الله عنهما - وهو ظاهر مذهب أحمد - رحمه الله - ووجه هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين ، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر ، ولأن عمر - رضي الله عنه - لما وقع الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم ، فكتب بذلك إلى عمر ، فأمر أن يورثوا بعضهم من بعض .

ويشترط للتوريث أن لا يختلف ورثة الموتى المشتبه في ترتب موتهم ، فيدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ، وليس هناك بينة ؛ فإنهم حينئذ يتحالفون ، ولا توارث .

وكيفية التوريث على هذا القول : أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر ؛ أي : من ماله القديم ؛ دون طريفه ، أي : ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث ، وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولا ، فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه ، فما حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة قسمته بين ورثته الأحياء فقط ، دون من مات معه ؛ لئلا يرث مال نفسه ، ثم تعكس العملية مع الآخر ، فتفرضه مات أولا ، وتعمل معه ما عملته مع الأول .

والراجح في هذه المسألة هو القول الأول ، وهو عدم التوارث ؛ لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك ، وواقع الموتى في هذه المسألة مجهول ، والمجهول كالمعدوم ، وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول ؛ فهو كالمعدوم ، وأيضا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده ، وهذا مفقود هنا ، مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض ؛ لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة ، وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم ، فيكون كل واحد منهما متقدما متأخرا ، فعلى هذا القول الراجح - وهو عدم التوارث - يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه ، عملا باليقين ، وابتعادا عن الاشتباه ، والله أعلم .
التوريث بالرد

الرد لغة : الصرف والإرجاع ، يقال : رده ردا : أرجعه وصرفه ، والارتداد الرجوع ، ومنه سميت الردة ؛ لأنها رجوع عن الدين الصحيح .

والرد في اصطلاح الفرضيين : هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم .

وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس ، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر " فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم :

أصحاب الفروض والعصبات ، فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة ، فالحكم واضح ، ذلك بأن يعطى ذوو الفروض فروضهم ، وما بقي بعدها يعطى للعصبة ، وإن لم يبق شيء سقط العصبة ؛ عملا بهذا الحديث الشريف ، وإن وجد عصبة فقط أخذوا المال بالتعصيب على عدد رءوسهم .

إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة ، ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي ؛ فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم - غير الزوجين - وذلك للأدلة الآتية :

أولا : قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت ، فهم أولى بماله ، وأحق من غيرهم .

ثانياً : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من ترك مالا فهو لورثته " رواه البخاري ومسلم ، وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت ، ومنه ما يبقى بعد الفروض ، فيكون أصحاب الفروض أحق به ؛ لأنه من مال مورثهم .

ثالثا : جاء في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه يعوده من مرض أصابه : "يا رسول الله ! لا يرثني إلا ابنة لي " ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حصر الميراث في بنته ، ولو كان ذلك خطأ لم يقره ؛ فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب ، وهذا هو الرد .

والذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ، ما عدا الزوجين ؛ لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام ؛ فلا يدخلان في عموم قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " .

وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين ؛ إلا ما روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه رد على زوج ، وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد ؛ ككونه عصبة أو ذا رحم ، فأعطاه من أجل ذلك ، لا من أجل الرد . والله أعلم .
ميراث ذوي الأرحام

ذوو الأرحام في اصطلاح الفرضيين : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ، وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف :

الصنف الأول : من ينتمي إلى الميت ، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا .

الصنف الثاني : من ينتمي إليهم الميت ، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا .

الصنف الثالث : من ينتمي إلى أبوي الميت ، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا :

الصنف الرابع : من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته ، وهم : الأعمام للأم ، والعمات مطلقا ، وبنات الأعمام مطلقا ، والخؤولة مطلقا ، وإن تباعدوا ، وأولادهم وإن نزلوا .

هذه أصنافهم على سبيل الإجمال ، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ، ولم يوجد أحد من العصبة ، وذلك لأدلة ، منها :

أولا : قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " أي : بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى .

ثانيا : عموم قوله تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل .

ثالثا : قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " الخال وارث من لا وارث له " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي ، وقال : " حديث حسن " .

ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب ، وهو من ذوي الأرحام ، فيلحق به غيره منهم .

هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة ، منهم عمر وعلي - رضي الله عنهما - وهو مذهب الحنابلة والحنفية ، والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال .

وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال ، أشهرها قولان :

القول الأول : أنهم يرثون بالتنزيل ؛ بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به ، فيجعل له نصيبه ؛ فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم ، والعم لأم والعمات بمنزلة الأب ، والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم ، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن ... وهكذا .

والقول الثاني : أن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات ، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم ، والله تعالى أعلم .
ميراث المطلقة

من المعلوم أن عقد الزوجية هو مما جعله الله سببا من أسباب الإرث ، حيث يقول جل شأنه : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ".

فما دام عقد الزوجية باقيا فالإرث باق ، ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث .

وإذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا - وهو ما يسمى بالطلاق البائن - فإنه ينتفي الإرث ؛ لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب ؛ إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث ، كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملا فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي ، ما دامت في العدة ، وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي ، ولذا يعقد الفقهاء بابا يسمونه باب ميراث المطلقة .


فالمطلقات إجمالا ثلاثة أنواع :


النوع الأول : المطلقة الرجعية ، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه .

الثاني : المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق .

الثالث : المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق .

فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق وهي في العدة ؛ لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة .

والمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع ، لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك ، وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف .

والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف - وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث - لا ترث أيضا .

والمطلقة البائن في مرض الموت المخوف - إذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث - فإنها ترث في العدة وبعدها ؛ ما لم تتزوج أو ترتد .

والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج : أن عثمان - رضي الله عنه - قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف - رضي ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://msaber.ahlamontada.net
وحيده
عضو نشط
وحيده


عدد المساهمات : 81
تاريخ التسجيل : 11/09/2009
العمر : 38

تابع المواريث واحكمها Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع المواريث واحكمها   تابع المواريث واحكمها I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 11, 2010 12:41 am

جزاك الله خير موضوع جميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع المواريث واحكمها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواريث واحكمها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القلم والحياة :: الدين والحياة-
انتقل الى: